السيد عبد الأعلى السبزواري
160
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 5 ) : لو اختلفا في المبيع بالأقل والأكثر ، يقدّم قول مدعي الأقل [ 6 ] ، وإن كان من المتباينين فهو من التداعي [ 7 ] . ( مسألة 6 ) : لو ادعى أحد المتعاقدين على الآخر شرطا وأنكره الآخر ، يقدم قول المنكر [ 8 ] . ( مسألة 7 ) : إذا اتفقا على أصل العوض واختلفا في أنه عوض العين حتى يكون بيعا ، أو عوض المنفعة حتى تكون إجارة ، يقدم قول مدعي الإجارة [ 9 ] . ( مسألة 8 ) : لو اختلفا في عقد ، فادعى من نقل عنه المال البيع ، وادعى المنقول إليه المال الهبة ، يقدم قول مدعي الهبة [ 10 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1 و 2 .